الشيخ الأنصاري
75
كتاب الطهارة
التذكرة « 1 » وكشف اللثام « 2 » اتّفاق المسلمين عليه . ويدلّ عليه قبل الإجماع الكتاب * ( ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه ُ رِجْسٌ ) ) * « 3 » بناءً على أنّ إرجاع الضمير إلى ما تكون ميتةً أو دماً أو لحم خنزير . والسنّة : ففي النبوي : « يغسل الثوب من المني والدم والبول » « 4 » ، وفي موثّقة عمّار : « كلّ شيءٍ من الطير يتوضّأ بما يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تشرب ولا تتوضأ » « 5 » ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الدماء الخاصّة على وجه ٍ يعلم كون نجاستها مفروغاً عنها ، كدم الرعاف « 6 » والدماء الثلاثة « 7 » ودم القروح والجروح « 8 » ودم حكَّة الجلد « 9 » ودم الأسنان « 10 » ونحو ذلك « 11 » . وربّما يستدلّ في المقام بإطلاقات أجوبةٍ مسوقةٍ لبيان حكمٍ آخر ،
--> « 1 » التذكرة 1 : 56 . « 2 » كشف اللثام 1 : 391 . « 3 » الأنعام : 145 . « 4 » السنن الكبرى 1 : 14 . « 5 » الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . « 6 » الوسائل 2 : 1006 ، الباب 7 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . « 7 » الوسائل 2 : 1033 ، الباب 25 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 8 » الوسائل 2 : 1029 ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، الأحاديث 2 8 . « 9 » الوسائل 2 : 1027 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . « 10 » الوسائل 4 : 1277 ، الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأوّل . « 11 » الوسائل 4 : 1247 ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 15 .